القائمة الرئيسية

الصفحات

تعريف القانون



 تعريف القانون


تعريف القانون :


إن أصل كلمة القانون دخيلة على اللغة العربية، فهي كلمة يونانية الأصل (Kanun) معناها العصا المستقيمة، وتستخدم مجازا للدلالة على الاستقامة في القواعد والمبادئ القانونية.


مدلول كلمة القانون: 


إن كلمة القانون توحي بأكثر من معنى، فقد يقصد بها الإشارة إلى القواعد التي تحكم بعض الظواهر الطبيعية كالقوانين الفيزيائية كقواعد الجاذبية الأرضيةوتعتبر قاعدة تقريرية أو وصفية لأنها تكون مقررة لواقع يتحقق كلما تحققت أسبابه دون أي استثناء.


وقد يقصد بكلمة قانون مجموعة قواعد السلوك التي يتعين على الأفراد احترامها لضمان الأمن والنظام في المجتمع، فالقاعدة التي يحتويها القانون تعتبر قاعدة تنظيمية أو تقويمية للسلوك، لأنها تخاطب الأفراد وتطالبهم بإتباع سلوك معين – يوقع الجزاء على من يخالف أحكامها وهذا هو المفهوم العام للقانون.


وهناك مفهوم خاص أو ضيق للقانون، ويقصد به مجموعة القواعد التي تضعها السلطة التشريعية في الدولة لتنظيم أمرها مثال: كالقانون التجاري والقانون المدني وقانون العمل...الخ، ويطلق عليه اصطلاح التشريع.


وقد تستعمل كلمة "قانون" للدلالة على معنى ضيق جدا إذا كنا نقصد به نصا معينا من نصوص القانون ومثال ذلك نص المادة 25 من القانون المدني الجزائري:« تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته».


وقد يستعمل اصطلاح "القانون" للدلالة على وصف معين، فالقانون الوضعي هو التشريع المكتوب الذي تسنه السلطة التشريعية، والقانون الطبيعي هو مجموعة القواعد الأبدية التي أودعها الله في الكون والتي يستخلصها العقل البشري، وكلما اقتربت قواعد القانون الوضعي من قواعد القانون الطبيعي كانت أقرب إلى المثالية والعدالة.

فالقانون الطبيعي هو العدل في ذاته وهو الهدف الذي يجب أن يسعى إليه القانون الوضعي.


معنى القانون اصطلاحا: 


ودراستنا في هذا المجال تتصرف إلى المعنى الواسع لكلمة القانون بأنه:« مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في الجماعة والتي يتعين عليهم الخضوع لها ولو بالقوة إذا لزم الأمر».


ويشمل هذا التعريف كلا من التشريع والقواعد المعتبرة في المجتمع سواء كانت الشريعة الإسلامية أو من العرف أو الفقه أو من أحكام القضاء، مع العلم أن المقصود بالتشريع هنا هو كل نص قانوني سواء كان صادرا من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية كالمراسيم والقرارات واللوائح بصفة عامة.


أما المعنى التقني أو الاصطلاحي: فيقصد به كل القواعد الملزمة التي تصدرها السلطة التشريعية والمتعلقة بتنظيم علاقات الأفراد ببعضهم أو علاقاتهم بالدولة في مجال معين من مجالات الحياة الاجتماعية.

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. أزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.

    ردحذف

إرسال تعليق